عنوان الموضوع : بحث الفراق بين الزوجين الخلع و القضاء اماراتي
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي


المقدمة:
الزوجية من سنن الله في الخلق والتكوين , وهي عامة مطردة , لا يشذ عنها عالم الإنسان , أو عالم الحيوان أو عالم النبات , وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر , واستمرار الحياة , بعد أن
أعد كلا الزوجين وهيأهما , ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي , بل وضع النظام الملائم لسيادته , وحمى النسل من الضياع , وصان المرأة من أن تكون كلاءً مباحًا لكل راتع .

وبحكمة الله عز وجل فقد جعل لكل شيء شوائب ونواقص , فالحياة الزوجية لها الكثير من الشوائب والنواقص , فمنها ما يمكن حله وإصلاحه ومنها ما لا يمكن حله وإصلاحه , فلذلك شرع الإسلام الطلاق حلا لهذه المشكلات , ولكن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فقط , فماذا لو كانت المشكلة أو الشائبة في الرجل , فهل يمكن للمرأة أن تطلقه ؟؟
هذه التساؤلات يطرحها الإنسان المسلم الذي يريد أن يتعرف ويتعمق في المفهوم والنهج الذي يتبعه الدين الإسلامي , أو الكافر الذي يريد أن يحرف ويستهزأ بهذا الدين , فدعونا نرد على هذه التساؤلات ونوضح روعة وإبداع هذا الدين العظيم , فلقد شرع الإسلام وأجاز للمرأة طلب الطلاق من ولي الأمر في بعض الحالات التي تسبب لها الضرر وتمنع استمرار الحياة الزوجية على الوجه الصحيح , ويقع الطلاق من قبل القاضي أو ولي الأمر إذا رأى أن الأمر يستحق الطلاق , فدعونا نتعرف على هذه الحالات بشيء من التفصيل , و أرجوا من الله أن يوفقنا و يجنبنا الخطأ والزلل إن شاء الله .


















الموضوع:
الخُلْع
هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق ليس الخلع. وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام2017.
إجراءات دعوى اللخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2017 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2017 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2017، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.


ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.


ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية
حكم مسكن الزوجية
متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة












التفريق القضائي :


وهو أمر مشروع لتمكين المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها لعدم جعل الطلاق بيدها.
الحالات التي يطلق فيها القاضي، صدر بها قانون سنة 1920، وسنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس؛ تجنباً للحرج، وتمشياً مع روح الإسلام السمحة.
جاء في القانون رقم (25) لسنة 1920، النص على التطليق؛ لعدم النفقة، والتطليق للعيب.
وجاء في القانون رقم (25) سنة 1929، النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه.
ونورد فيما يلي حكم كل، مع مواد القانون الخاصـة به :


التطليق لعدم النفقة:
ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز التفريق؛ لعدم النفقة(1) بحكم القاضي، إذا طلبته الزوجة(2)، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي:
1ـ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف، أو يسرحها، ويطلقها بإحسان؛ لقول اللّه - سبحانه -: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان " [البقرة: 229]. ولا شك، أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف.
2ـ أن اللّه - تعالى - يقول: " وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا " [البقرة:231]
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرَر ولا ضرار". وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وأن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.
3ـ وإذا كان من المقرر، أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق يُعدُّ أشد إيذاءً للزوجة، وظلماً لها، من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.
وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق؛ لعدم الإنفاق، سواء أكان السبب مجرد الامتناع، أم الإعسار والعجز عنها، ودليلهم في هذا:
1ـ أن اللّه - سبحانه - قال: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " [الطـلاق: 7]. وقد سئل الإمام الزهري، عن رجل عاجز عن نفقة زوجته، أيفرَّق بينهما ؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما. وتلا الآية السابقة.
2ـ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهـم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب عدم النفقة؛ لفقره، وإعساره.
3ـ وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ ما ليس عنده، فاعتزلهن شهراً، وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار، ظلماً لا يلتفت إليه.
4ـ قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق، مع القدرة عليه، ظلماً، فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم، هي بيع ماله للإنفاق منه، أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى، وإذا كان كذلك، فالقاضي لا يفرق بهذا السبب؛ لأن التفريق أبغض الحلال إلى اللّه من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه، مع أنه غير متعين، وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم.
هذا إذا كان قادراً على الإنفاق، فإن كان معسراً، فإنه لم يقع منه ظلم؛ لأن اللّه لا يكلف نفساً إلا ما آتاها.
وجاء في القانون، لسنة 1920، مادة (4): إذا امتنع الزوج عـن الإنفاق على زوجته، فإذا كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر، ولم يقل: إنه معسر. أو: موسر. ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال.
وإن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالاً، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق، طلق عليه بعد ذلك.
مادة(5): إذا كان الزوج غائباً غَيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل، فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة (6): تطليق القاضي؛ لعدم الإنفاق، يقع رجعيّاً، وللزوج أن يراجع زوجته، إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإذا لم يثبت إيساره، ولم يستعد للإنفاق، لم تصح الرجعة..

(1) أي، المقصود بالنفقة الضرورية؛ من الغذاء، والكساء، والسكنى، في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق، ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته، بل تكون النفقة ديناً في الذمة: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
(2) فإن كان له مال ظاهر، فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته، وينفذ حكم النفقة فيه..

التَّطليقُ للضَّررِ:

ذهب الإمام مالك(1)، أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر، من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج، رُفِضَتْ دعواها.
فإذا تكررت منها الشكـوى، وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حَكَمَيْنِ، بشرط أن يكونا رجلين عادلين راشدين، لهمـا خبـرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجزا عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة(2)، وإن كانت الإساءة من الزوجة، فلا يفرَّق بينهما بالطلاق، وإنما يفرق بينهما بالخلع.
وإن لم يتفق الحكمان على رأي، أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفقا على رأي، استبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما.
ويجـب عليـه أن ينفذ حكمهما، وأصل ذلك كلّه قول اللّه - سبحانه -: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً " [النساء:35]، واللّه تعالى يقول أيضاً: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " [البقرة: 229]. وقد فات الإمساك بمعروف، فتعين التسريح بإحسان، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
وجاء في قانون رقم (25) لسنة 1929، (مادة 6): إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، إذا ثبت الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكَمَين، وقضى على الوجه المبين بالمواد " 7، 8، 9، 10، 11".
مادة (7): يشترط في الحكمين، أن يكونـا رجلين عدلين من أهل الزوجين، إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (8): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة، قرّراها.
مادة (9): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال، قررا التفريق بطلقة بائنة.
مادة (10): إذا اختلـف الحكمان، أمرهمـا القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما، حُكِّمَ غيرهما.
مادة (11): على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.
التَّطليقُ لغَيبةِ الزَّوجِ:
التطليق لغَيْبَةِ الزوج هو مذهب مالك، وأحمد(3)؛ دفعاً للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق، إذا غاب عنها زوجها، ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:
1ـ أن يكون غياب الزوج عن زوجته، لغير عذر مقبول.
2ـ أن تتضرر بغيابه.
3ـ أن تكون الغيبة في بلد، غير الذي تقيم فيه.
4ـ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.
فإن كان غيابه عن زوجته، بعذر مقبول؛ كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفاً خارج البلد، أو مجنداً في مكانٍ ناءٍ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق. وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد، الذي تقيم فيه، وكذلك لهـا الحـق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها؛ لبعد زوجها عنها، لا لغيابه.
ولابد من مرور سنة، يتحقق فيها الضرر بالزوجة، وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
والتقديرُ بسنة قولٌ عند الإمام مالك(4). وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد، أن أدنى مدة يجوز، أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، واستفتاء عمر، وفتوى حفصة - رضي اللّه عنهما -.

(1) ومثله مذهب أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة، والشافعي، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر؛ لإمكان إزالته بالتعزير، وعدم إجبارها على طاعته.
)
2 ( ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي، في أحد قوليه، إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. وقال مالك،والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعوض، أو بغير عوض، جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق، طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، وهذا مبني على أنهما حكمان، لا وكيلان..
(3) مالك يرى، أنه طلاق بائن، وأحمد يرى، أنه فسخ.
(4) المراد بالسنة، السنة الهلالية..
التطليقُ لحبْسِ الزوج:
ومما يدخل في هذا الباب، عند مالك، وأحمد، التطليق لحبس الزوج؛ لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنها، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائياً، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها.
فإذا ثبت ذلك، طلقها القاضي طلقة بائنة، عند مالك، ويعتبر ذلك فسخاً عند أحمد. قال ابن تيمية: وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير، والمحبوس، ونحوهما، ممن تعذر انتفاع امرأته به،كالقول في امرأة المفقود، بالإجماع.
وجاء في القانون مادة (12) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر، بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً، إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال، تستطيع الإنفاق منه.
مادة (13): إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل، ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه، بلا إعذار، وضرب أجل.
مادة (14): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً، بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً؛ للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب، فقد تقدم القول فيه، في فصل سابق.
التطليق للعيب :
إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.
فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين.
فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء :
الأول - أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا.
فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده.
وسواء كان بالزوج أو بالزوجة.
وبهذا يقول الظاهرية.
الثاني - أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة.
ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب.
بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة.
وأن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته.
الرأي الثالث - يجيز طلب التفريق مطلقا بأي عيب جسدي أو مرضى.
ولأي من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به - أنه يرجع بالمهر على من غره - وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهرى وقتادة.
اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.
لا يرجع الزوج بشيء على أحد.
لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه - استنادا إلى قول سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه في هذه الواقعة ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م.
وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها.
لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة.
وإذا كان بالزوجة عيب.
أي عيب كان.
فلا خيار للزوج في فسخ النكاح.
وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شيء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى.
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات.
وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ.
وإنما المستحق هو التمكن.
وهو حاصل بالشق أو الفتق - انتهى.
وفي فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب في بضع المرأة من رتق أو نحوه).
ولكن له الحق في إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما انه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق في هذه الحالة.
لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع.
وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) - انتهى - لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا متتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء.
كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا.
وترتبت عليه كل الآثار وإن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق إذا يئس من علاجها.
وبالتالي يكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق.


الخاتمه:

فهذه النتائج التي توصلت إليها من خوضي في موضوع الطلاق والتي تظهر بحق عظمة التشريع الإسلامي وحرصه على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، فلا يمكن لعاقل أبداً أن ينكر فعالية هذه الآثار في منع كل من الزوجين أن يقدم على الطلاق إلا بعد كثير من التأمل والتروي حتى يشعر أن ما سيقع عليه من المسؤوليات والمتاعب والحرمان ه أيسر من حياته الزوجية، وذلك يعني أن الحياة الزوجية بلغت حداً من الانهيار يجعل عقدتها جديرة بالحل والفصم.






المراجع:

www.googel.ae
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
www.study4uae.com





منقووووووول




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

جزاكِ الله خير ديننا دين يسر وسهولة
حتى الطلاق لابد أن يكون فيه معروف
طلاق بممعروف وتسريح بإحسان




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هالوجينةحالمة
جزاكِ الله خير ديننا دين يسر وسهولة
حتى الطلاق لابد أن يكون فيه معروف
طلاق بممعروف وتسريح بإحسان



وجزاكِ يارب
هي والله الحمد لله على نعمة الإسلام
نورتي




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

السلام عليكم ورحمة الله وبركآته ...ًٍَِ~
مشكورة ع الموضوع جزاك الله خيرا ^^..ًٍَِ~




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soso88811
السلام عليكم ورحمة الله وبركآته ...ًٍَِ~
مشكورة ع الموضوع جزاك الله خيرا ^^..ًٍَِ~



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو
ويزاكم
نورتي




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

السلآلآم عليكم ورحمة الله وبركاته~ْ>

بارك الله فيج..عالمجهود الطيب..مطوعهًـ =)

الصراحة ما قصرتي ما شاء الله عليج..^^

الله لا يحرمنا من مثل هالمواضيع..
^___*





المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sosoh
السلآلآم عليكم ورحمة الله وبركاته~ْ>

بارك الله فيج..عالمجهود الطيب..مطوعهًـ =)

الصراحة ما قصرتي ما شاء الله عليج..^^

الله لا يحرمنا من مثل هالمواضيع..
^___*



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وفيييكم يارب
مشكووورة
نورتي





يجعلة ربي في ميزان حسناتج يارب





بارك الله فيـــج ع المجهود الطيب ..
موفقـه إن شاء الله ..






المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ❥ӠsoOolαн
يجعلة ربي في ميزان حسناتج يارب




اجمعيين يارب
نورتي


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العريمية
بارك الله فيـــج ع المجهود الطيب ..
موفقـه إن شاء الله ..



وفييك يارب
اجمعين ان شاء الله
نورتي