عنوان الموضوع : ممكن اتساعدوني بلييييييييييز الصف التاسع
مقدم من طرف منتديات بيت الامارات النسائي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لو سمحتوا يمكن اتساعدوني أبغي
تقرير عن الدعا ت الاساسيه للاتحاد
بلييييييييييييييييز .......




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخبارج يا بنت السويدي
أنا دورت لج وحصلت على هذي المعلومات وإن شاء الله تفيدج
دستور الإمارات العربية المتحدة
الباب الأول
الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية
مادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.
ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبو ظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.
مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
مادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
مادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
مادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.
ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 9
تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على الحدود بينهما ويطلق عليها اسم الكرامة.
يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية - والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبو ظبي المقر المؤقت للاتحاد.
مادة 10
أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.
مادة 11
- تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة
- حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
- تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.
مادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.
الباب الثاني
الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد
مادة 13
يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه ، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته ، في تنفيذ أحكام هذا الباب.
مادة 14
المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة ،وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقي بينهم.
مادة 15
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، ويكفل القانون كيانها ، ويصونها ويحميها من الانحراف.
مادة 16
يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
وتنظم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.
مادة 17
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة ، والقضاء على الأمية.
مادة 18
يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة وفقا لأحكام القانون ، على أن تخضع لرقابة السلطات العامة المختصة وتوجيها.
مادة 19
يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة
ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
مادة 20
يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل ، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
مادة 21
الملكية الخاصة مصونة ويبين القانون القيود التي ترد عليها ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقا لأحكام القانون وفي مقابل تعويض عادل.
مادة 22
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.
مادة 23
تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني.
مادة 24
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون.
ويشجع الاتحاد التعاون والادخار .
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة 25
جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
مادة 26
الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون.
ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 27
يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها .
مادة 28
العقوبة شخصية . والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة . ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.
وإيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا محظور.
مادة 29
حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.
مادة 30
حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.
مادة 31
حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقا للقانون.
مادة 32
حرية القيام بشعائر الدين طبقا للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.
مادة 33
حرية الاجتماع ، وتكوين الجمعيات، مكفولة في حدود القانون.
مادة 34
كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.
ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.
لا يجوز استعباد أي إنسان.
مادة 35
باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقا لأحكام القانون.
والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها . ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.
مادة 36
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها الا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.
مادة 37
لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
مادة 38
تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.
مادة 39
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون
مادة 40
يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفا فيها وعليهم الواجبات المقابلة له.
مادة 41
لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب
مادة 42
أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانونا ، واجب على كل مواطن.
مادة 43
الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
مادة 44
احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد.



الباب الرابع
السلطات الاتحادية
مادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من:
- المجلس الأعلى للإتحاد
- رئيس الإتحاد ونائبه
- مجلس وزراء الإتحاد
- المجلس الوطني الاتحادي
- القضاء الاتحادي
الفصل الأول
المجلس الأعلى للإتحاد
مادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
مادة 47
يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية:
- رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
- التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
- التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
- التصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
- التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
- الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الإتحاد.
- الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
- الرقابة العليا على شئون الإتحاد بوجه عام.
- أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.
مادة 48
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
مادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
الفصل الثاني
رئيس الإتحاد ونائبه
مادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص أحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
مادة 54
يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
- يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
- يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
- يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
- يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
- يعين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
- يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
- يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
- يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء المختصين.
- يمثل الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
- يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
- يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.


الفصل الثالث
مجلس وزراء الإتحاد
مادة 55
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
مادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
مادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء إتحادي الوزارات التالية:
- الخارجية
- الداخلية
- الدفاع
- المالية والاقتصاد والصناعة
- العدل
- التربية والتعليم
- الصحة العامة
- الأشغال العامة والزراعة
- المواصلات والبريد والبرق والهاتف
- العمل والشئون الاجتماعية
- الإعلام
- التخطيط
مادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد.
ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 60
يتولى مجلس الوزراء ، بوصفه الهيئة التنفيذية للإتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الإتحاد وللمجلس الأعلى ، تصريف جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها لإتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الإتحاد في الداخل والخارج.
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الإتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للإتحاد ، والحساب الختامي.
- إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وكذلك لوائح الضبط ، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة ، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون ، أو لمجلس الوزراء ، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الإتحاد أو الإمارات.
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية ، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الإتحاد.
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون ، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية ، ومسلك وانضباط موظفي الإتحاد عموماً.
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون ، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.
مادة 61
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
مادة 62
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نائبه أو لأي وزير إتحادي أثناء توليه منصبه أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي ، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات ، أو أن يجمع بين منصبه والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية.
كما لا يجوز له أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات مع التخلي عن سائر مناصبه الرسمية المحلية الأخرى إن وجدت.
مادة 63
على أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الإتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكاراً كلياً وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية .بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
مادة 64
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى للإتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للإتحاد في الداخل والخارج وكل منهم مسئول شخصياً أمام رئيس الإتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصب.
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء ، أو إعفاؤه من منصبه ، أو وفاته ، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها ولرئيس الإتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً ، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة 65
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى ، في بداية كل سنة مالية تقريراً مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل ، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية ، مقروناً بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره ، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.
مادة 66
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه.
ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة 67
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونائبه وسائر الوزراء.
الفصل الرابع
المجلس الوطني الاتحادي
الفرع الأول : أحكام عامة
مادة 68
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:
- أبو ظبي – 8 مقاعد
- دبي- 8 مقاعد
- الشارقة – 6 مقاعد
- عجمان – 4 مقاعد
- أم القيوين – 4 مقاعد
- الفجيرة – 4 مقاعد
مادة 69
يترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذيـن يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
مادة 70
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:
- أن يكون من مواطني إحدى إمارات الإتحاد ، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس.
- لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه .في جريمة مخلة بالشرف ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون.
- أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.


مادة 71
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الإتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
مادة 72
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقية حتى نهاية فترة الانتقال المشار إليها في المادة 144 في هذا الدستور.
ويجوز إعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
مادة 73
قبل أن يباشر عضو المجلس الوطني الاتحادي أعماله في المجلس ولجانه يؤدي :أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق.
مادة 74
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع .الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس.
ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
مادة 75
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الإتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الإتحاد ، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه .جميعاً وبموافقة مجلس الوزراء.
مادة 76
يفصل المجلس في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية ، وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ قبول المجلس لها.
مادة 77
عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الإتحاد جميعه ، وليس فقط عن الإمارة .التي يمثلها داخل المجلس.

الفرع الثاني: نظام العمل في المجلس
مادة 78
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن ستة شهور ، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام ، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي كلما دعت الحاجة ، ولا يجوز للمجلس في دور للانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يدعو رئيس الإتحاد المجلس الوطني الاتحادي لعقد دورته العادية الأولى في ظرف مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا الدستور وتنتهي هذه الدورة في الموعد الذي يقرره المجلس الأعلى بمرسوم.
مادة 79
تكون دعوة المجلس للانعقاد ، وفض الدورة "بمرسوم" يصدره رئيس الإتحاد بموافقة مجلس وزراء الإتحاد ، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد ، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.
ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.
مادة 80
يفتتح رئيس الإتحاد الدور العادي السنوي للمجلس ، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشئون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الإتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الإتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الإتحاد وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد .بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الإتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.
مادة 81
لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
مادة 82
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس ، وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه ، إلا بأذن المجلس ، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.


مادة 83
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائـه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون ، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس .
مادة 84
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان ، ومن %




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

مشكووووووووووووره إختي وما قصرتي




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

مرسيييييييييييي




__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

مشكوووورة إختي




شكراااااااااا على المعلومات الجميلة.........





بارك الله فيك





يعطيج العافية .. في ميزانـ حسناتــج ..





مشكووورين عالطرح الكشخهـ ربي لا هانكمـ